شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص206

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فأجاب

أما الوصية بما يفعل بعد موته فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك وفى الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان مشهوران والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس برا باتفاق العلماء بل ثبت عن النبى أنه قال ( لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (

وأما تنوير المسجد النبوى على المصلين وغيره فتنوير بيوت الله حسن لكن إذا كان للمسجد ما يكفى تنويره لم يكن للزيادة التى لافائدة فيها فائدة مشروعة ولم يكن ذلك مصروفا في تنويره بل تصرف في غيره والله أعلم

( وسئل (

عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه

فأجاب

يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد فلو قدر ان المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية