شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص212

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

1 ( رسالة في إبدال الوقف ) 1

وقال الشيخ الامام العالم العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه (

فصل

(

في ( إبدال الوقف ) حتى المساجد بمثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة وكذلك إبدال الهدى والأضحية والمنذور وكذلك إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق والابدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها المبدل

فمذهب أحمد في غير المسجد يجوز بيعه للحاجة وأما المسجد فيجوز بيعه أيضا للحاجة في أشهر الروايتين عنه وفى الأخرى لاتباع عرصته بل تنقل آلتها إلى موضع آخر

ونظير هذا ( المصحف ( فانه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه وأما ابداله فيجوز عنده في إحدى الروايتين عنه من غير كراهة ولكن ظاهر مذهبه أنه إذا بيع واشترى بثمنه فان هذا من جنس

الصفحة السابقة الصفحة التالية