شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص27

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وأيضا أن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف فهل يجوز أن ينقصوا مما شرط عليهم وسواء كان النقص بسبب ضرورة أو من اجتهاد الناظر أو من غير اجتهاده وليشف سيدنا بالجواب مستوعبا بالأدلة ويجلى به عن القلوب كل عسر مثابا في ذلك

فأجاب

الحمد لله رب العالمين

أصل هذه المسألة وهو على أهل الأعمال التى يتقرب بها إلى الله تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم ان تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات التى يحبها الله ورسوله فإذا كانت منهيا عنها لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين وكذلك في النذر ونحوه وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو ذلك ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا ومن أصول ذلك ما أخرجه البخارى في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه )

ومن أصوله ما أخرجه البخارى ومسلم في الصحيحين عن عائشة أيضا أن رسول الله خطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن

الصفحة السابقة الصفحة التالية