شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص41

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

مبيت الانسان في الثغر للرباط أو مبيته في الحرس في سبيل الله أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به ونحو ذلك

فأما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من الدين بل لو كان المبيت عارضا وكان يشرع فيها ذلك لم يكن أيضا من الدين ومن شرط عليه ذلك ووقف عليه المال لأجل ذلك فلا ريب في بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه

بل تعيين مكان معين للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع ليس أيضا مشروعا باتفاق العلماء حتى لو نذر أن يصلى أو يقرأ أو يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة لم يتعين وله أن يفعل ذلك في غيره لكن في وجوب الكفارة لفوات التعيين قولان للعلماء

والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصيام إلى الميت قولان أصحهما أنه يصل لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل في مكان دون مكان ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين أن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره بل القراءة عند القبر قد اختلفوا في كراهتها فكرهها أبو حنيفة ومالك والامام أحمد في احدى الروايتين وطوائف من السلف ورخص فيها طائفة أخرى

الصفحة السابقة الصفحة التالية