شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص52

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وأصحاب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك فهذا يعتبر أمرا آخر وهو أن هذا إنما يكون من العبادات ما قصد بها وجه الله فأما ما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة فانه لا يكون قربة فان جاز أخذ الأجر والجعل عليه فانه يجوز الاستئجار على الامامة والأذان وتعليم القرآن نقول ( 1 )

( وسئل رحمه الله (

عمن وقف مدرسة بيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها فهل يصح هذا الشرط وهل يجوز للمنزلين الصلوات الخمس في المسجد الأقصى دونها ويتناولون ما قرر لهم أم لا يحل التناول الا بفعل هذا الشرط

فأجاب

ليس هذا شرطا صحيحا يقف الاستحقاق عليه كما كان يفتى بذلك في هذه الصورة بعينها الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره من العلماء لأدلة متعددة وقد بسطناها في غير هذا الموضع مع ما في ذلك من أقوال العلماء

ويجوز للمنزلين أن يصلوا في المسجد الاقصى الصلوات الخمس ولا يصلوها في المدرسة ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم وذلك أفضل لهم

الصفحة السابقة الصفحة التالية