شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص59

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ومن هذا الباب ان يكون المشترط ليس محرما في نفسه لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به فمثال هذه الشروط ان يشترط على أهل الرباط ملازمته هذا مكروه في الشريعة كما قد احدثه الناس أو ان يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة أو بعض الأقوال المحرمة أو يشترط على الامام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعها مثل ان يشترط على الامام ان يقرأ في الفجر بقصار المفصل وان يصل الأذان بذكر غير مشروع أو ان يقيم صلاة العيد في المدرسة والمسجد مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم ان يصلوا وحدانا ومما يلتحق بهذا القسم ان يكون الشرط مستلزما للحض على ترك ما ندب إليه الشارع مثل ان يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد الاعظم ان يصلوا فيها فرضهم فان هذا دعاء إلى ترك أداء الفرض على الوجه الذى هو احب إلى الله ورسوله فلا يلتفت إلى مثل هذا بل الصلاة في المسجد الأعظم هو الأفضل بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله

ومن هذا الباب اشتراط الايقاد على القبور وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك فان النبى قال ( لعن الله زوارات القبور والمتخذين

الصفحة السابقة الصفحة التالية