شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص60

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

عليها المساجد والسرج ) وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم خلافا أنه معصية لله ورسوله وتفاصيل هذه الشروط تطول جدا وإنما نذكر هنا جماع الشروط

القسم الثالث عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب بل هو مباح مستوى الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل ولا يصح عندهم ان يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى وذلك ان الانسان ليس له ان يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين أو الدنيا فما دام الرجل حيا فله ان يبذل ماله في تحصيل الاعراض المباحة لانه ينتفع بذلك فأما الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليه أو قد أهدى إليه ونحو ذلك فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال

فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعى فيها بتحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه وآخرته ومثل هذا لا يجوز وهو إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله تعالى والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى فالواجب أن يعمل في شروطهم بما شرطه الله ورضيه في شروطهم

الصفحة السابقة الصفحة التالية