مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص67
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
مثل كونه حائزا أجرة عمله مع فقره كوصى اليتيم عمل بذلك الدليل المنفصل الشرعى وإلا فشرط الواقف لا يقتضى التقديم ولا فرق بين الجامكية والجراية فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف لا من عمالة الناظر والله أعلم
( وسئل رضى الله عنه (
عمن وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شيئا معلوما وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم يخرج بغير خراج وإخراج من شاء منهم والتعوض عنه وزيادة من أراد زيادته ونقصانه على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة ووفى باقى ذلك لمصلحة الوقف فهل للناظر فعل ذلك أم لا واذا عزل أحد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل يفسق بذلك ويجب عليه إعادة ما أخذه أم لا وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم لا
فأجاب
الحمد لله رب العالمين الناظر ليس له أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه
