مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص70
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
باتفاق العلماء ولا يجوز ازالة ما كان ينتفع به المسلمون للشرب والطهارة بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذى فعل ذلك ويلزم بضمان ما أتلفه من البناء وأما القيمة والشجر فيستغل كما جرت عادتها وتصرف الغلة في مصارفها الشرعية
( وسئل (
عن مساجد وجوامع لهم أوقاف وفيها قوام وأئمة ومؤذنون فهل لقاضى المكان أن يصرف منه إلى نفسه
فأجاب
بل الواجب صرف هذه الأموال في مصارفها الشرعية فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم وكذلك يصرف في فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف وما فضل عن ذلك إما أن يصرف في مصالح مساجد أخر ويصرف في المصالح كأرزاق القضاة في أحد قولي العلماء وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد فلا يجوز والله أعلم
