شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص69

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

والحال هذه وإن لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله كان مردودا بحسب الامكان فان النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( وقال ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (

)

وإن تنازعوا هل الذى فعله هو المأمور به أم لا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله فان كان الذى فعل الناظر أرضى لله ورسوله نفذ وإن كان الأول هو الأرضى ألزم الناظر بإقراره وان كان هناك أمر ثالث هو الأرضى لزم اتباعه وعلى الناظر بيان المصلحة فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أنها مفسدة ردت وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالما عادلا سوغ له اجتهاده والله أعلم

)

( وسئل رحمه الله (

عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف للفقراء تباع كل سنة وتصرف في مصارفها ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف وكان هناك حوض للسبيل ومطهرة للمسلمين فهدمها هذا المستأجر وهدم الحيطان فهل يجوز ذلك أم لا

فأجاب

لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال وإن سوقى عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف

الصفحة السابقة الصفحة التالية