شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص82

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الأظهر في هذه المسألة أنهما يشتركان لانه اذا كان المراد ان كل ولد مستحق بعد موت أبيه سواء كان عمه حيا أو ميتا فمثل هذا الكلام اذا يشترط فيه عدم استحقاق الاب كما قال الفقهاء في ترتيب العصبه أنهم الابن ثم إبنه ثم الاب ثم أبوه ثم العم ثم بنو العم ونحو ذلك فإنه لا يشترط في الطبقه الثانيه الا عدم استحقاق الاولى فمتى كانت الثانيه موجودة والاولى لا استحقاق لها استحقت الثانية سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق ولا يشترط لا ستحقاق الثانية استحقاق الأولى وذلك لأن الطبقه الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الثانية فليس هو كالميراث الذى يرثه الابن ثم ينتقل إلى ابنه وانما هو كالولاء الذى يورث به فاذا كان بن المعتق قد مات في حياة المعتق ورث الولاء بن ابنه

وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن ان الطبقة الثانية تتلقى من التى قبلها فان لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق الثانية ثم يظنون ان الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه وليس كذلك بل هم يتلقون من الواقف حتى لو كانت الاولى محجوبة بمانع من الموانع مثل ان يشترط الواقف في المستحقين ان يكونوا فقراء أو علماء أو عدولا أوغير ذلك ويكون الاب مخالفا للشرط المذكور وابنه متصفا به فانه يستحق الابن وان لم يستحق أبوه كذلك إذا مات

الصفحة السابقة الصفحة التالية