شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 31

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص13

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

للطالب أن يتناول جامكية في مكان آخر وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى تمام حقه فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا وإذا حكم بصحة الوقف المذكور حاكم هل يبطل الشرط والحالة هذه

فأجاب

أصل هذه المسائل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحا وإن لم يكن شرطا لازما وان كان مباحا كما لم يسوغ النبى السبق إلا في خف أو حافر أو نصل وإن كانت المسابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها ولأن الله تعالى قال في مال الفيء ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( فعلم أن الله يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء

)

وإن كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز الوقف على الأغنياء وعلى قياسه سائر الصفات المباحة ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه لا في حياته ولا في مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا كان تعذيبا له بلا فائدة تصل إليه ولا إلى الواقف ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الاحباس المنبه عليها في سورة الأنعام والمائدة

وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا

الصفحة السابقة الصفحة التالية