مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص96
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
( وسئل رحمه الله (
عن رجل ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة على الملك المذكور وغيره أيام حياته ثم بعد وفاته على أولاده وعلى من يحدثه الله من الأولاد من الذكور والاناث بينهم بالسوية على أن من توفى منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده أو ولد ولده وان سفل واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر والبطن يستوى في ذلك الذكور والأناث وإن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروفا إلى من هو في درجته مضافا إلى ما يستحقه من ريع هذا الوقف فإن لم يكن له أخ ولا أخت ولا من يساويه في الدرجة كان نصيبه مصروفا إلى أقرب الناس إليه الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من ولد الظهر والبطن بالسوية إلى حين انقراضهم فان لم يبق أحد يرجع بنسبه إلى الموقوف عليه لا من جهة الأب ولا من جهة البنت كان مغل الوقف مصروفا إلى الفقراء والمساكين بثغر دمياط المحروسة والواردين إليه والمترددين عليه يفرقه الناظر على ما يراه ثم على أسارى المسلمين
