مجموع الفتاوى — ج 31
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج31 ص100
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
1 ( مسألة في الوقف الذري ) 1
وسئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله (
عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه دائما ما تناسلوا على أنه من توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته وذوى طبقته فإذا توفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه هل يكون لولده أو لمن في درجته من الأخوة وبنى العم ونحوهم
فأجاب
نصيبه ينتقل إلى ولده دون إخوته وبنى عمه لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة
أحدها أن قوله على أولاده ثم على أولاد أولاده مقيد بالصفة المذكورة بعده وهى قوله على أنه من توفى منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته وكل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام
بيان المقدمة الأولى أن هذه الجملة وهى قوله على أنه من توفى منهم في موضع نصب على الحال والحال صفة في المعنى والصفة مقيدة للموصوف
