شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 33

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج33 ص27

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ونهيه عن صوم يوم العيدين ونحو ذلك فيقال أما تصوره حسا فلا ريب فيه وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات وعن بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام كما في الصحيحين عن جابر أن النبي قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ( فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال ( لا هو حرام ( ثم قال ( لا هو حرام ( ثم قال ( قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها فتسميته لهذا نكاحا وبيعا لم يمنع أن يكون فاسدا باطلا بل دل على إمكانه حسا

وقول القائل إنه شرعى أن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع فهذا صحيح وإن أراد أن الله أذن فيه فهذا خلاف النص والإجماع وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه كما في المباح فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التى هي من موارد النزاع ولا يمكنه أن يدعى ذلك في صورة مجمع عليها فان أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم لا بنص ولا إجماع وكذلك ( المحلل ( الملعون لعنة لأنه قصد التحليل للأول بعقدة لا لأنه أحلها في نفس الأمر فانه لو تزوجها بنكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع وهذا غير ملعون بالإجماع

الصفحة السابقة الصفحة التالية