مجموع الفتاوى — ج 34
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص34
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط في هذه المسائل للالتباس أمرها على المستفتين ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة في الشرع مثل أن يقول اثنان تراضعا هل يتزوج هذا بأخت هذا وهذا سؤال مجمل فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج من أخوات الآخر اللآتى هن من أمه التى أرضعت وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من المرتضع فللمرتضع أن يتزوج منهن وكذلك إذا قيل طفل وطفلة تراضعا أو طفلان تراضعا هل يحل أن يتزوج أحدهما بأخوة الآخر ويتزوج الأخوات من الجانبين بعضهم لبعض فجواب ذلك أن اخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا أخوات الآخر إذا لم يرتضع الخاطب من أم المخطوبة ولا المخطوبة من أم الخاطب وهذا متفق عليه بين العلماء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن يتزوج شيئا من أولاد المرضعة فلا يتزوج هذا بأحد من أخوة الأخر من الأم التى أرضعته أو من الأب صاحب اللبن ويجوز أن يتزوج كل منهما من اخوة الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه من الرضاعة فهذا جواب هذه الأقسام
فان الرضيع إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخرى وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء فأخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع أولاد المرضعة
