مجموع الفتاوى — ج 34
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج34 ص33
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
اجداده واخوتها وأخواتها اخواله وخالاته وكل هولاء حرام عليه
واما ( بنات أخواله وخالاته من الرضاع ( فحلال كما يحل ذلك من النسب وأقارب الرجل أقاربه من الرضاع أولاد أخوته وأولادهم أولاد أخوته واخوته اعمامه وعماته وهن حرام عليه وحل له بنات عمه وبنات عماته واولاد المرتضع بمنزلته كما أن أولاد المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب ولارضاع ان يتزوجوا اخوته ولا اخوة أبيه لا من نسب ولارضاع لانهم أعمامهم وعماتهم واخوالهم وخالاتهم
وأما اخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم اجانب منها ومن أقاربها فيجوز لأخوة هؤلاء ان يتزوجوا اولاد المرضعة كما اذا كان أخ للرجل من أبيه وأخت من امه وبالعكس جاز أن يتزوج أحدهما الاخر وهو نفسه لا يتزوج واحدا منهما فكذلك المرتضع هو نفسه لا يتزوج واحدا من أولاد مرضعه ولا احدا من أولاد والديه فان هؤلاء اخوته من الرضاع وهؤلاء أخوته من النسب ويجوز لأخوته من الرضاع ان يتزوجوا أخوته من النسب كما يجوز لاخوته من أبيه أن يتزوجوا أخوته من أمه وهذا كله متفق عليه بين العلماء
