مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص234
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
PARATEXT|
وقال رحمه الله تعالى
وتجوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وان كانت حائضا فان حيضتها ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأكلها
وسئل شيخ الاسلام رحمه الله
عن الدابة كالجاموس وغيره في الماء فيذبح ويموت في الماء هل يوكل
فأجاب
اذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان في الماء لم يحل اكله فإنه اشترك في حكمه الحاضر والمبيح كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم ( ان خالط كلبك كلاب فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ( وان كان بدنه في الماء وراسه خارج الماء لم يضر ذلك شيئا وان كان الجرح موحيا ففيه نزاع معروف
