شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص239

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

PARATEXT|

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه

فصل

و ( التسمية على الذبيحة ( مشروعة لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعى وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد إختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر إسم الله في غير موضع كقوله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إلى قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وفى الصحيحين أنه قال ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا ( وفى الصحيح أنه قال لعدي ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره

الصفحة السابقة الصفحة التالية