مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص240
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال ( لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم ( قال النبى ( فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن ( فهو لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر إسم الله عليه فكيف بالأنس ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه
لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندرى أذكروا إسم الله عليه أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا (
وسئل رحمه الله تعالى
عن الذبيحة التى يتيقن أنه ما سمى عليها هل يجوز أكلها وهل تنجس الأوانى
فأجاب
الحمد لله ( التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء لكن إذا لم يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منها وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل وكذلك الأضحية
