مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص255
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
إذا حنث فكفارة إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم يحنث قيل له تفعل قيل لأبى عبد الله فإذا حنث كفر قال نعم قيل له أليس كفارة يمين قال نعم قال وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين فإحتج بحديث إبن عمر وإبن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان فقال أما الجارية فتعتق وقال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين ثنا حسن عن إبن أبى نجيح عن عطاء عن عائشة قالت من قال مالي في ميراث الكعبة وكل مالي فهو هدى وكل مالي في المساكين فليكفر يمينه
وقال حدثنا عارم بن الفضل ثنا معمر بن سليمان قال قال أبى حدثنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال قالت مولاتى ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية إن لم تطلق إمرأتك أو تفرق بينك وبين إمرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت إمرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت معى إليها فقالت في البيت هاروت وماروت قالت يا زينب جعلنى الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهى يهودية وهى نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وبين
