شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص302

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

المتأخرون صاغوا من هذه المعانى ايمانا وربطوا احدى الجملتين بالاخرى كالايمان التى كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب تحلف بها لا فرق بين هذا وهذا الا ان قوله ان فعلت فمالى صدقة يقتضى وجوب الصدقة عند الفعل وقوله فامرأتى طالق يقتضى وجود الطلاق فالكلام يقتضى وقوع الطلاق بنفس الشرط وان لم يحدث بعد هذا طلاقا ولا يقتضى وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة

وجواب هذا الفرق الذى إعتمده الفقهاء المفرقون من ( وجهين (

( احدهما ( منع الوصف الفارق في بعض الاصول المقيس عليها وفى بعض صور الفروع المقيس عليها

( والثانى ( بيان عدم التأثير

أما الاول فانه اذا قال إن فعلت كذا فمالى صدقه أو فانا محرم أو فبعيرى هدى فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والاحرام والهدى لا وجوبهما كما ان المعلق في قوله فعبدى حر وامرأتى طالق وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما ولهذا اختلف الفقهاء من اصحابنا وغيرهم فيما اذا قال هذا هدى وهذا صدقة لله هل يخرج عن ملكه أو لا يخرج فمن قال يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن ملكه واكثر ما في الباب ان الصدقة

الصفحة السابقة الصفحة التالية