شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص301

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يفعل المحلوف عليه أو لا يفعله ثم قد يأمره الشرع أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه

( وأيضا ( فإن الذى بعث الله تعالى به محمدا في ( باب الايمان ( تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالايجاب أو التحريم فانهم كانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا وإستمروا على ذلك في اول الاسلام حتى ظاهر اوس بن الصامت من امرأته

وأيضا فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب فانه ليس بينهما من الفرق الا ما ذكرناه وسنبين ان شاء الله عدم تأثيره والقياس بالغاء الفارق اصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين وذلك ان الرجل اذا قال إن اكلت أو شربت فعلي ان اعتق عبدى أو فعلى ان اطلق امرأتى أو فعلى الحج أو فانا محرم بالحج أو فمالى صدقة أو فعلى صدقة فانه تجزئة كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه بدلالة الكتاب والسنة واجماع الصحابة فكذلك اذا قال ان اكلت هذا أو شربت هذا فعلى الطلاق أو فالطلاق لى لازم أو فأمرأتى طالق أو فعبيدى احرار فان قوله على الطلاق لا افعل كذا أو الطلاق يلزمنى لا افعل كذا فهو بمنزلة قوله على الحج لا افعل كذا أو الحج لى لازم لا افعل كذا وكلاهما يمينان محدثان ليستا مأثورتين عن العرب ولا معروفتين عن الصحابه وانما

الصفحة السابقة الصفحة التالية