مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص327
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله تعالى
عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى أو الحج راكبا ويفتدى أو يلزمه كفارة يمين
فأجاب
الحمد لله بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم باحسان مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر وزينب ربيبة رسول الله وغير هؤلاء رضى الله عنهم وهو مذهب الشافعى واحمد وهو الرواية المتأخرة عن ابى حنيفة وبذلك أفتى بن القاسم ابنه لما حنث في هذه اليمين وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة كما بسط في غير موضع والله أعلم
