شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 35

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص326

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

و ( القول الثانى ( وهو قول الأكثرين ان لا يلزمه ما التزمه من كفر وغيره كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين فهو لم يقصد اذا كان كاذبا ان يكون كافرا ولا ان يلزمه ما إلتزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما لم يقصد اذا حنث في اليمين على المستقبل ان يلزمه ذلك بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق في أحد الموضعين وبين الحلف بذلك يفرق به في الموضع الآخر لكن هو في الموضعين قد اتي كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس فعليه ان يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر واذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق بل انما صدر منه الحلف بذلك والله اعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية