المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص300
دار الفكر
الله تعالى في أول كتاب النكاح حيث ذكره المصنف والأصحاب: فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له: واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا فقالوا الختان قطع عضو سليم: فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص والله أعلم: (فرع)
الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع (1) وحكاه الرافعي وجها لنا: وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص
