المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص301
دار الفكر
عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم (فرع)
قال أصحابنا الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا صرح به إمام الحرمين وغيره: وحكى الرافعي عن ابن كج أنه قال عندي أنه يكفي قطع شئ من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها: وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف: والصحيح المشهور الذي قطع به الاصحاب في الطريق ما قدمناه
#
