شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص302

دار الفكر

أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول صرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه قالوا ويستحب أن يقتصر في المرأة على شئ يسير ولا يبالغ في القطع: واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل رواه أبو داود ولكن قال ليس هو بالقوي وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم

* (فرع)

قال أصحابنا وقت وجوب الختان بعد البلوغ لكن يستحب للولى أن يختن الصغر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية