المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص306
دار الفكر
كسبه ليختن به نفسه: قال القاضي فإن كان العبد زمنا فأجرة ختانه في بيت المال: وهذا الذي قاله فيه نظر وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة
* (فرع)
أجرة ختان الطفل في ماله فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقته (1) والله أعلم
* (فرع)
قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة لو ولد مختونا بلا قلفة
