المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص305
دار الفكر
كان تكليفا وقد زال بالموت: والثاني يختن الكبير والصغير: والثالث يختن الكبير دون الصغير حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان: وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى (فرع)
قال القاضي حسين والبغوي يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلي بينه وبين
#
