المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص385
دار الفكر
رواه البخاري ومسلم وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا بأيامنكم وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بالشمال لتكون اليمني أو لهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال هو حديث صحح على شرط مسلم
* (فرع)
إنما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا فإن كان اقطع قدم اليمني والله اعلم * قال المصنف رحمه الله
* (ويجب ادخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ امر الماء علي مرفقيه)
* (الشرح) هذا الحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف ولفظه أدار الماء على مرفقيه وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود أنهما قالا لا يجب غسل المرفقين والكعبين
* واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من
#
