شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص389

دار الفكر

(فرع)

قد ذكرنا أن من له يدان متساويتان يلزمه غسلهما ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما فقط هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ممن قطع به القاضي أبو الطيب والروياني والشيخ نصر المقدسي في كتاب الانتخاب ذكروه في هذا الموضع وقطع به أيضا البغوي في كتاب السرقة ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ نصر عن نص الشافعي قال البغوي تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيا قطعت الأخرى وأما قول الغزالي في كتاب السرقة قال الأصحاب نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل أنكروه عليه وردوه والصواب الاكتفاء بإحداهما وفرق القاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط وأما الحد فمبني على الدرء والإسقاط والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وان تقلع جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لانه في محل الفرض وان تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى لم يلزمه غسله لانه صار من العضد وان تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه غسله لانه تدلى من غير محل الفرض وان تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلى لزمه غسله لانه صار من الذراع وان تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لانه بمنزلة الجلد الذى على الذراع الي العضد فان كان متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما تحته)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية