شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص401

دار الفكر

والتصريف وهو الصحيح وأقل الجمع ثلاث بخلاف المسح فإنه غير منوط بالشعر واسم المسح يقع على القليل وهذا الفرق مشهور وممن ذكره بمعناه إمام الحرمين والمتولي واتفق الأصحاب على تضعيف قول ابن القاص قال إمام الحرمين هو غلط لأن الاستيعاب قد سقط وبطل التقدير فتعين الاكتفاء بما يقع عليه الاسم قال الرافعي وهل يختص قول ابن القاص بما إذا مسح الشعر ام يجرى في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات: في كلام النقلة ما يشعر بالاحتمالين والاول اظهر والله اعلم * قال المصنف رحمه الله

* (والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف

سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه) ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر الذى علي مقدم رأسه فيقع المسح على باطن الشعر دون ظاهره ولا يستقبل الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسح عليه في ذهابه)

* (الشرح) حديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخاري ومسلم بلفظه وفي الصحيحين زيادة بعد قوله ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رد هما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وقد أخل المصنف بهذه الزيادة ولا بد منها لأن بها يتم الاستدلال لمجموع ما ذكره: وعبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث صلاة الاستسقاء وهو مذكور في المهذب هناك وفي أول باب الشك في الطلاق وهو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية