المجموع شرح المهذب — ج 1
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص433
دار الفكر
مسح برأسه مرتين وعن عبد الله بن زيد مثله
* وأما القائلون بمسحة واحدة فاحتجوا بالاحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما روايات جماعات من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاثا ثلاثا منها رواية عثمان وابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم وروي ذلك أيضا من رواية عبد الله بن أبي أو في وسلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ وغيرهم وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح الرأس مرة وقد سلم لهم البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه قالوا ولأنه مسح واجب فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلا ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرار فقوله خارق للإجماع
* واحتج الشافعي والأصحاب رحمهم الله بأحاديث وأقيسة أحدها وهو الذي اعتمده الشافعي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه مسلم ووجه الدلالة منه أن
