شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 1

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص50

دار الفكر

بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى (العاشرة) ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها: وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه: واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لاعلى حاشيتها والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها: قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب (الحادية عشرة) إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتى وانه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى: ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأى شئ تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع: قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها (1) وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي فقال سافر بها * (الثانية عشرة) قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتى العامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له وسأله آخر فقال له توبة ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أفطه: قال الصيمري وكذ إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي

قصاص فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ولان القتل له معان قال ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومرؤته (2) * (الثالثة عشرة) يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق (3) كما يفعله القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق

الصفحة السابقة الصفحة التالية