المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص142
دار الفكر
هاجت المرأة خرج منها المذي قال وهو أغلب فيهن منه في الرجال: وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شئ ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما: وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي: واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج المني على أي حال ولو كان دما عبيطا ويكون حينئذ طاهرا صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب وحكى الرافعي وجها شاذا أنه إذا كان كلون الدم لم يجب الغسل وليس بشئ والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
* [فان احتلم ولم ير المنى أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل وان رأى المنى ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وعن الرجل يرى انه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه) ]
* [الشرح] حديث عائشة هذا مشهور رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم لكنه من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته ويعنى عنه حديث أم سليم المتقدم فإنه يدل على جميع ما يدل عليه هذا وتقدم تفسير الاحتلام وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن المنذر الاجماع أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
* [وان رأي المني في فراش ينام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل لان الغسل لا يجب بالشك والاولى أنه يغتسل وان كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل واعادة الصلاة من آخر نوم نام فيه]
* [الشرح] هنا مسألتان إحداهما رأى منيا في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني فلا غسل
#
