شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص23

دار الفكر

وكذا نقله عن الأم جماعة من الأصحاب ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي

وجماعة في المغمي عليه والذي في الأم إنما هو في المجنون كما نقلته واختلف الأصحاب في المسألة فجزم المصنف وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق سنة ولا يجب إلا أن يتيقن خروج المني: وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق الإنزال كما نوجب الوضوء بالنوم مضطجعا للظن الغالب فإن لم يكن الإنزال غالبا لم يجب الغسل بالشك: ونقل صاحب البحر هذا التفصيل عن الأصحاب ونقل صاحب الحاوي عن الأصحاب أن الإغماء إن كان لا ينفك عن الإنزال وجب الغسل وإن كان قد ينفك فلا: والصحيح طريقة المصنف ومن وافقه ان يستحب الغسل ولا يجب حتى يتيقن خروج المنى فان القواعد تقتضي أن لاتنتقض الطهارة إلا بيقين الحدث: خالفنا ذلك في النوم بالنصوص التي جاءت وبقي ما عداها على مقتضاه قال أصحابنا ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر وابن الصباغ وغيرهما أجمع العلماء على أن الغسل لا يجب عليه وحكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا أنه يجب الغسل من الجنون مطلقا ووجها أشذ منه أنه يجب من الإغماء أيضا ذكره في باب الغسل والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* [وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى (أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية