شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص247

دار الفكر

ما قاس عليه البغوي والقول الثاني من أصل المسألة يصبر إلى ما بعد الوقت لأنه ليس عاجزا مطلقا والطريق الثاني تقرير النصوص والفرق بأن أمر القيام أسهل من الوضوء والستر ولهذا جاز تركبه في النافلة مع القدرة ولم يجز فيها العري والتيمم مع القدرة على الستر والماء وهذا الفرق مشهور قاله القفال والأصحاب وضعفه إمام الحرمين بأن القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره في النفل قال الرافعي وللفارق أن يقول ما كان واجبا في الفرض والنفل أهم مما وجب في أحدهما هذا هو المشهور في حكاية النصوص وقال جماعة كثيرة من الأصحاب لا نص للشافعي في مسألة البئر ونص في الأخريين على ما سبق فمنهم من نقل وخرج قولين في المسألتين ومنهم من قرر النصين وفرق بوجهين أحدهما ما سبق والثاني أن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف الستر وبهذا الطريق قطع المصنف في آخر باب ستر العورة والشيخ أبو حامد والشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والبغوي قال الرافعي وهؤلاء ألحقوا مسألة البئر بمسألة السفينة وقالوا يتيمم في الحال واعلم أن إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه لكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت والله أعلم ونقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على أنه لو كان معه ثوب نجس ومعه ماء يغسله به ولكن لو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزمه غسله وإن خرج الوقت ولا يصلي عاريا كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته قضاء فإنه لا يصلي بالتيمم بل يشتغل بالوضوء

* (فرع)

قال الشافعي في الأم والأصحاب رحمهم الله لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه عادم

(فرع)

قال أصحابنا لو عدم الماء ووجد بئرا فيها ماء لا يمكنه النزول إليه إلا بمشقة شديدة وليس معه ما يدليه إلا ثوبه أو عمامته لزمه أدلاوه ثم يعصره إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء فإن زاد النقص على ثمن الماء تيمم ولا إعادة وإن قدر على استئجار من ينزل إليها بأجرة المثل لزمه ولم يجز التيمم وإلا جاز بلا إعادة ولو كان معه ثوب إن شقه نصفين وصل الماء وإلا لم يصل فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على الأكثر من ثمن الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية