شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص29

دار الفكر

الخلاف إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة وقطع الدارمي بأن الشيخ إذا لمس ينتقض كما لو لمس العنين والخصي والمراهق فإنه ينتقض بلا خلاف والله أعلم

* (فروع) الأول لمس امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوة لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة: الثاني لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض ذكره الدارمي وهو واضح ولو تصادم لساناهما دفعة فلا مسان: الثالث لمس امرأة ميتة أو لمست رجلا

ميتا ففي انتقاض اللامس طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوى والروياني والشاشي وآخرون احدهما أنه على الوجهين في العجوز وبهذا قطع الماوردى والقاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم لعدم الشهوة واللذة والطريق الثاني القطع بالانتقاض وهذا هو الصحيح المختار وممن صححه البغوي وقطع به جماعة منهم الدارمي والمحاملي والفوراني (1) ونقل الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه كما لو مس ذكر ميت (2) وكما لو أولج في ميتة فإنه يلزمه الغسل بلا خلاف: الرابع: لمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد وأذن وغيرها أو لمست عضوا مقطوعا من رجل فطريقان أحدهما فيه وجهان أحدهما ينتقض كلمسه في حال الاتصال وأصحهما لا لأنها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة وهذا الطريق مشهور عند الخراسانيين: والثاني وهو المذهب لا ينتقض وبه قطع العراقيون والبغوي ونقله القاضي حسين في تعليقه عن نص الشافعي ونقل القاضي أن الشافعي نص على الانتقاض في مس الذكر المقطوع وعلى عدمه في اليد المقطوعة فمن الاصحاب

الصفحة السابقة الصفحة التالية