شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص335

دار الفكر

أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال وتجب الإعادة لندور هذه الأعذار وفي بعض هؤلاء خلاف ضعيف تقدم في هذا الباب وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان أصحهما وأشهرهما تجب الصلاة قائما بإتمام الركوع والسجود والثاني يصلي قاعدا فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر علي أدني الجبهة من الأرض فيه قولان وحكى إمام الحرمين والغزالي وجها أنه يتخير بين القيام والقعود ويجري هذا الخلاف في المحبوس في موضع نجس بحيث لو سجد لسجد على النجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الايماء أم يتخير ويجرى فيمن وجد ثوبا طاهرا لو فرشه بقي عريانا وإن لبسه صلى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية