المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص336
دار الفكر
على النجاسة ويجري في العاري إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا والأصح في هاتين الصورتين أنه يصلي عاريا فإذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة علي المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره وإن قلنا يتم الأركان فإن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضا وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب ستر العورة لا يجب عليه الإعادة ولا أعلم فيه خلافا يعني بين المسلمين فأشار إلى الإجماع عليه ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين الحضر والسفر لأن الثوب يعز في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء وأما الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه
#
