شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص347

دار الفكر

وليس بحيض واما مالا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمى استحاضة وقد وافقه عليه جماعة وقال الأكثرون يسمى الجميع استحاضة فالواو الاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض وقد سبق بيانه ونوع لا يتصل به كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحدث هكذا صرح بهذين النوعين أبو عبد الله الزبيري والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة وآخرون وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه وقد استعمل المصنف هذا في المهذب فقال في فصل النفاس وإن رأت قبل الولادة خمسة أيام إلى قوله من أصحابنا من قال هو استحاضة واستعمله في التنبيه في قوله وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني استحاضة واستعمله أيضا الجرجاني وآخرون والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية