شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص346

دار الفكر

(فرع)

قال صاحب الحاوي النساء أربعة أضرب طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فاسد فالطاهر ذات النقاء والحائض من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه والمستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا هذا كلام صاحب الحاوي وقال أيضا قبله قال الشافعي لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض ثم قال في فصل المميزة لو رأت خمسة عشر يوما دما أسود ثم رأت أحمر فالأسود حيض وفى الاحمر وجهان قال أبو اسحق هو استحاضة وقال ابن سريج هو دم فساد لا استحاضة لأن الاستحاضة ما دخل على أثر الحيض في زمانه ثم جاوز خمسة عشر فهذا كلام صاحب الحاوي وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق إلا على دم متصل بالحيض

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية