شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص368

دار الفكر

تحريمه حتي تغتسل وليس بشئ ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف ومس المصحف والمكث في المسجد ولا يرتفع أيضا تحريم الجماع والمباشرة بين السرة والركبة فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك لأن التيمم كالغسل قال أصحابنا وإذا تيممت ثم أحدثت لم يحرم وطؤها بلا خلاف وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا القاضى أبو الطيب لانها

استباحت الوطئ بالتيمم والحدث لا يحرم الوطئ كما لو اغتسلت ثم أحدثت قال القاضي ولا نالوا قلنا يحرم الوطئ بعد الحدث لأدى إلى تحريمه ابتداء بعد التيمم لأنه ينتقض الوضوء بالتقاء البشرتين قبل الوطئ اما إذا تيممت ثم رأت الماء فيحرم الوطئ على المذهب وبه قطع الأصحاب في الطريقتين لأن طهارتها بطلت برؤية الماء وعادت إلى حدث الحيض وحكى الدارمي وجها شاذا أنه يحل الوطئ بعد رؤية الماء والصواب الأول قال القاضي أبو الطيب فلو رأت الماء في خلال الجماع نزع في الحال واغتسلت وأما إذا تيممت وصلت فريضة فهل يصح الوطئ بعد الفريضة بذلك التيمم أم لا يحل إلا بتيمم جديد فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وقد ذكر دليلهما الصحيح جوازه ولو تيممت فوطئها ثم أراد الوطئ ثانيا بذلك التيمم ففي جوازه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره الصحيح

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية