المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص391
دار الفكر
فتقضي الصلاة بالوضوء ولا غسل فإن كانت صامت في ذلك اليوم فصومها صحيح وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر أو لما بينهما فهو حيض سواء كان أسود أو أحمر وسواء كانت مبتدأة أو معتادة وافق عادتها أو خالفها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر وسواء كان الدم كله بلون واحد أو بعضه أسود وبعضه أحمر وسواء تقدم الأسود أو الاحمر ولا خلاف في شئ من هذا إلا وجهين شاذين ضعيفين (أحدهما) حكاه صاحب الحاوى انها إذا كانت مبتدأة ورأت دما أحمر لا يكون حيضا لضعفه بل هو دم فساد ووافق هذا القائل على أنها لو رأت الأحمر وهي معتادة كان حيضا والوجه الآخر حكاه البغوي وغيره أنها إذا رأت أحمر وأسود وتقدم الأحمر كان الحيض هو الأسود وحده إن أمكن جعله حيضا قال هذا القائل ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة كان الأحمر
الأول دم فساد والاحمر والاسود بعده حيض وسنوضح هذه المسألة في فصل المميزة إن شاء الله تعالى أما إذا
#
