المجموع شرح المهذب — ج 2
الإمام النووي • الفقه • ج2 ص410
دار الفكر
حمرة ثم ثلثهما سوادا فعي قول ابن سريج وهو المذهب الجميع حيض وعلى قول أبى اسحق لا حيض والجميع دم فساد لأنه يخرج الحمرة فلا يبقى يوم وليلة فلو رأت نصف يوم وليلة من كل واحد من الثلاثة كان الجميع حيضا عند ابن سريج وعلي قول ابى الاسحق الأسودان حيض وفي الحمرة قولا التلفيق الخامس أن يبلغ كل واحد من السوادين يوما وليلة وتنقص الحمرة فعند ابن سريج الجميع حيض عند ابي واسحق حيضها السوادان وفي الحمرة قولا التلفيق ولو رأت ثمانية أيام سوادا ثم نصف يوم حمرة ثم سبعة سوادا فعلى قول ابن سريج حيضها السوا الاول مع الحمرة وعلي قول ابي اسحق حيضها الخمسة عشر السواد دون الحمرة بينهما (قلت) هذا الذى نقله عن ابي اسحق ضعيف أو غلط: السادس أن ينقص كل سواد عن يوم وليلة وتبلغ الحمرة يوما وليلة بأن ترى نصف يوم وليلة سوادا ثم خمسة حمرة ثم نصف يوم وليلة سوادا فعند ابن سريج الجميع حيض وعند أبي اسحق حيضها الأسودان وفيما بينهما قولا التلفيق: السابع أن يبلغ السواد الأول أقل الحيض وكذا الأحمر وينقص السواد الأخير عن ذلك بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم نصف يوم سوادا فالجميع حيض بالاتفاق الثامن أن ينقص الأولان دون الأخير بأن ترى نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ثم خمسة سوادا فعلى قول ابن سريج الجميع حيض وعلى قول أبي اسحق حيضها السواد الثاني ولو رأت نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ثم خمسة عشر سوادا فالسواد الثاني هو الحيض بالاتفاق هذا آخر كلام صاحب الحاوي والله أعلم
#
