شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص474

دار الفكر

الصلاة لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل انقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة وإن تركت الإمهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل انقطاع الحيض في الأولى وابتداؤه في الثالثة هذا حكم الصلاة الواحدة

* فإن أرادت صلوات فهي مخيرة بين طريقين إحداهما وهي التي ذكرها المتولي والبغوي وآخرون ونقلها إمام الحرمين عن الأئمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلي تلك الصلوات ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة الواحدة وتفعلهن في كل مرة متواليات وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة من الباقيات

وسواء اتفقت الصلوت أم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصلاة الواحدة

* ويكون مجموع الصلوت كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع الغسل والوضوآت والطريق الثاني ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذا وهو أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات ثم صلت في أول السادس عشر مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق الأول فإذا فعلت هذا حصل لها مائة صبح بيقين لأنه إن قدر ابتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر وانقطع في نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وإن بدأ في الصلاة الموفية مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر وحصل تسع وتسعون في الأول مع الزائدة على المائة في السادس عشر وإن بدأ في الموفية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في السادس عشر ويحصل تمام المائة مما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية