شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص509

دار الفكر

فإن قلنا يلقط من أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس ونقص من عادتها يومان وما سوى ذلك طهر وإن قلنا يلقط من مدة الإمكان فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر ولو كانت عادتها ستة فإن قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الاولي ويكون السادس وما بعد طهرا لأنه ليس بين دمي حيض ويكون قد نقص من عادتها يوم وإن قلنا تلفق

من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس وإن قلنا من مدة الإمكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادي عشر وإن كانت عادتها سبعة فإن سحبنا فحيضها السبعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع وإن لقطنا من الإمكان فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وإن كانت عادتها ثمانية فإن سحبنا فحيضها السبعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد السبعة وإن لقطنا من الإمكان فحيضها الأفراد الثمانية من الخمسة عشر وإن كانت عادتها تسعة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وإن لقطنا من الإمكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي ثمانية ونقص من العادة يوم لأنه لا يمكن التقاط السابع عشر لمجاوزته الخمسة عشر ولو كانت عادتها عشرة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وإلا فالأفراد الثمانية وإن كانت عادتها أحد عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها اثني عشر فإن سحبنا فأحد عشر وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها ثلاثة عشر فإن سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة فافراها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها أربعة عشر فإن سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خمسة عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة أو الامكان فأفرادها الثمانية قال الغزالي والأصحاب وعلى الوجهين جميعا نأمرها في الدور الأول أن تحيض أيام الدماء لاحتمال الانقطاع على خمسة عشر فلا تكون مستحاضة والله اعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية