شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص57

دار الفكر

[الشرح] حديث جابر صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة

* ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه وستري دليله إن شاء الله تعالى وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب احدها لا يجب الوضوء باكل شئ سواء ما مسته النار ولحم الإبل وغير ذلك وبه قال جمهور العلماء وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر

وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة

* وقالت طائفة يجب مما مسته النار وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وابي مجاز وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة ابن عمروابي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم

* وقالت طائفة يجب من أكل لحم الجزور خاصة وهو قول احمد بن حنبل واسحق بن راهويه ويحيى بن يحيى وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر وأشار إليه البيهقي كما سبق

* واحتج من أوجبه مما مست النار بأحاديث صحيحة منها حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (توضؤا مما مست النار) رواها كلها مسلم في صحيحه وفي المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

* واحتج أصحابنا بالاحاديث الصحيحة منها حديث بن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) رواه البخاري ومسلم وعن عمرو بن أمية الضمري قال (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ) رواه البخاري ومسلم من طرق وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم (أكل عندها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية