المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص113
دار الفكر
ما فعله قد بطل بالردة والمذهب أنه يجوز لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت وههنا رجع قبل الموت فلم يبطل)
* (الشرح)
* اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان لما ذكره فإن نكسه فما وقع في موضعه صحيح فله أن يبني عليه بأن أتى بالنصف الثاني من الأذان ثم بالنصف الأول فالنصف الثاني باطل والأول صحيح لوقوعه في موضعه فله أن يبني عليه فيأتي بالنصف الثاني ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليا ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده ولو استأنف كان أولى وأما الكلام في الأذان فقال أصحابنا الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها فإن سكت يسير الم يبطل أذانه بلا خلاف بل يبني وإن تكلم في أثنائه فمكروه بلا خلاف قال أصحابنا فإن عطس حمد الله في نفسه وبنى وإن سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ فإن أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة لم يكره وكان تاركا للفضل ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية تدب إلى غافل أو نحو ذلك وجب انذاره
#
